خلوة المريضة بالطبيب !!

 

السؤال : إن المرأة المسلمة قد تمرض وتحتاج إلى كشف طبيب ، وقد لا يوجد في المستشفى طبيبة من النساء تتولى ذلك ، فيحال الكشف إلى الأطباء من الرجال ، فهل يبيح الشرع خلوة هذا الطبيب بهذه المريضة ومنع محرمها أن يرافقها بحجة أن معه ممرضة غير محجبة ، رغم أنها أجنبية من الطبيب ، وحضور المحرم يستدعي تحجبها منه ، فهل يبيح الشرع منع المحرم من حضور الكشف لهذه العلة وخلوة الطبيب بالمريضة أم لا بد من حضور المحرم ؟ أفتونا مأجورين .

 

الجواب : لا يجوز أن يخلو الطبيب بالمرأة المريضة للكشف عليها ، بل لا بد من حضور زوجها أو محرمها أثناء الكشف عليها .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 


 
ارسل لصديق | طباعة

» التاريخ :


اقرأ ايضا
الاحتفال بالمولد النبوي
بدعة التشاؤم بصفر
المزح بما فيه كفر أو فسق
مِن بِدَع عاشوراء
الاحتفال برأس السنة الهجرية
ختم العام بعبادة: الفوزان
ختم العام بعبادة
تغيير الاسم بعد الحج
المسيرات والمظاهرات في الحج
تأخير الحج بعد الزواج