بيع الدخان
اللجنة الدائمة، للبحوث العلمية الأول والإفتاء، بالمملكة العربية السعودية
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين « رحمه الله »
فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين « رحمه الله »
سُئلَت اللجنة الدائمة، للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة العربية السعودية:
ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما، وهل تجوز الصدقة والحج وأعمال البر من أثمانها وأرباحها ؟
الجواب : لا تحل التجارة في الدخان والجراك وسائر المحرمات؛ لأنه من الخبائث، ولما فيه من الضرر البدني والروحي والمالي، وإذا أراد الشخص أن يتصدق أو يحج أو ينفق في وجوه البر فينبغي له أن يتحرى الطيب من ماله ليتصدق به، أو يحج به، أو ينفقه في وجوه البر؛ لعموم قوله تعالى: ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [ [ سورة البقرة : 267 ]
وقوله صلى الله عليه وسلم: « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » الحديث .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع . عبد الله بن غديان . عبد الرزاق عفيفي . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 55-56)، فتوى رقم (1407)]
وسُئلَت اللجنة الدائمة، للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة العربية السعودية:
ما حكم الإسلام في بيع الدخان (السجائر) ، وإن كان بيعها أمرا من الوالد فهل هذا يكون عذرا، إن كان حراما فما العمل؟ وما حكم الإسلام في بيع البلبيف، واللانشون، والجبن المستورد ؟ أفتونا مأجورين.
الجواب : شرب الدخان حرام، والاتجار بيعا وشراء فيه حرام، ولو كان ذلك بأمر الوالد أو غيره؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ، وقال صلى الله عليه وسلم: « إنما الطاعة في المعروف » ، وإذا كان ما استورد من البلبيف واللانشون والجبن من حيوان مذبوح على غير الطريقة الشرعية، أو ثبت إضافة شيء إليه كشحم خنزير أو ميتة؛ لم يجز أكله، وحرم بيعه وشراؤه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود . عبد الله بن غديان . عبد الرزاق عفيفي . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 56-57)، فتوى رقم (3952)]
وسُئلَ فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين « رحمه الله » :
ما حكم من يبيع الدخان والملابس التي فيها صور، فهل هذا بيع جائز؟ وهل ما وجده من الربح مال حلال أم حرام؟
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان؛ لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك الملابس التي فيها صور تامة لا يجوز بيعها؛ لأن بيعها يؤدي إلى لبسها، ولبسها حرام، أما إذا لم يكن فيها إلا وجوه فليست حراماً. وكذلك الحفاظات التي تربط على القبل أو الدبر من الصبي هذه لا بأس ببيعها وشرائها وإن كانت فيها الصور لأنها ممتهنة غاية الامتهان؛ حيث تلف على محل الأذى والقذر.
[اللقاء الشهري رقم اللقاء « 57 »]
وقال الشيخ : عبد الله بن جبرين« رحمه الله » في بيان حكم بيع الدخان :
لا شك أن الدخان محرم شربه وإنتاجه، وكذا الجراك وأجهزته؛ وذلك لأنه يضر بالبدن والصحة وأضراره كثيرة؛ ولذلك يحذر منه الأطباء المعتبرون، وكذا يمنع إظهاره في الدول الكبرى، كأمريكا و بريطانيا ويمنع شربه في الحافلات والطائرات؛ اعترافا منهم بضرره صحيا رغم ما يحصل للشركات المنتجة من الأرباح الكثيرة؛ وحيث إنه محرم فإن ربحه حرام، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فننصح المسلم أن يبتعد عن بيعه ولو كان فيه ربح كثير، ولو كان جالبا للزبائن أي المتعاملين معه بالشراء، فإن بيعه غش للمسلمين وترويج للمحرم، وقد قال الله -تعالى- ] وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [ ( سورة المائدة : 2 )
فننصح كل مسلم أن يصون كسبه عن الحرام، وننصح الجمهور أن لا يتعاملوا مع البائعين للدخان والجراك ونحوه؛ فإن ذلك من إعانتهم على فعل المنكر وترويجه، وأن يذهبوا إلى من لا يبيع شيئا من ذلك ولو كان بعيدا؛ ليشجعوا أهل الكسب الحلال .
وهكذا لا يجوز بيع المجلات الهابطة التي تحمل الصور الخليعة الفاتنة؛ فإنها تدعو إلى الفتنة وفعل الفواحش، ولا فائدة فيها خالصة، وما فيها من مقالات وأخبار قد يوجد خير منه في غيرها، فليحذر المسلم من نشر الرذيلة وأسبابها، والله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ، والله أعلم
المصدر / موقع الشيخ بن جبرين
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=0&book=74&page=4269