قبل المتابعة
بالنقر فوق "قبول"، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.
الفتاوى
المقالات
رسائل توعوية
 
19/شعبان/1446

وجوب اتباع سنة النبيe وسنة خلفائه الراشدين

عن العرباض بن سارية t قال: قال النبي e: "عليكم بسنتي، وسُنَّة الخلفاء المهديين الرَّاشدين، تمسَّكوا بها، وعضُّوا عليها بالنَّواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثةٍ بدعةٌ، وكل بدعةٍ ضلالةٌ" رواه أبو داود برقم: (4607) والترمذي برقم: (2676)، وقال حسن صحيح.

19/شعبان/1446

شعارُ الحجِّ التوحيدُ

قال الله تعالى: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود} [الحج:26]

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر t؛ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِe: "‌لَبَّيْكَ ‌اللَّهُمَّ ‌لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ". رواه البخاري برقم: (1549) ومسلم برقم: (1184).

19/شعبان/1446

"إن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها شرفها المولى سبحانه وتعالى بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية بهما، وجعلت ذلك في مقدمة اهتماماتها واتخذت الجهود كافة وسخرت جميع الإمكانات بما يوفر وسائل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن". واس 11/ 12/ 1444هـ

صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

19/شعبان/1446

عن أبي هريرة t قال: قالe: "‌مَنْ ‌حَجَّ ‌لِلهِ ‌فَلَمْ ‌يَرْفُثْ ‌وَلَمْ ‌يَفْسُقْ ‌رَجَعَ ‌كَيَوْمِ ‌وَلَدَتْهُ ‌أُمُّهُ" رواه البخاري برقم: (1521) واللفظ له، ومسلم برقم: (1350)

19/شعبان/1446

عن أبي هريرة tأن النبي r قال: "‌الْعُمْرَةُ ‌إِلَى ‌الْعُمْرَةِ ‌كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ". رواه البخاري برقم: (1773)، ومسلم: برقم: (1349)

19/شعبان/1446

تحقيق التوحيد لقاصد البلد الحرام

قال الله تعالى: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود} سورة الحج:26

19/شعبان/1446

الحج لمن استطاع إليه سبيلا

قال تعالى: {‌وَلِلَّهِ ‌عَلَى ‌النَّاسِ ‌حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} سورة آل عمران: 97

19/شعبان/1446

مكانة البيت الحرام والأمان لمن دخله
قال تعالى: {إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} سورة آل عمران آية 96-97

19/شعبان/1446

المبادرة إلى أداء الحج

"المسلم مطالب شرعاً بالمسارعة إلى الخيرات، وفعل ما يرضي رب الأرض والسماوات، والمبادرة إلى أداء الحج وقضاء هذا النسك العظيم وهذه الفريضة الكبيرة التي هي من مباني هذا الدين العظيم" رسائل إلى حاج (ص/21)

14/شعبان/1446

الحج سبب لهدم الذنوب والسيئات

قال النبي ﷺ لعمرو بن العاص رضي الله عنه: "أما ‌علمت ‌أن ‌الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله" رواه مسلم برقم: (121)


الخريطة التفاعلية
  • دليل الناسك
  • دليل المواقيت المكانية
  • دليل الزيارة الشرعية في مكة المكرمة
  • دليل الزيارة الشرعية في المدينة المنورة
x

الإحرام

إذا وصل مريد الحج أو العمرة الميقات فيشرع له أمور منها:

1/ يجب عليه أن يتجرد من ثيابه، ويستحب له أن يغتسل؛ لحديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله واغتسل" رواه الترمذي برقم (830)، وصححه الألباني في صحيح جامع الترمذي (1/ 433)، وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: "أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي" رواه مسلم (1218)، قال النووي-رحمه الله-: (اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحجٍّ أو عمرةٍ أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره) ((المجموع)) (7/ 212).

2/يسن لمريد النسك التطيب في البدن لا في الثياب قبل الدخول في الإحرام، ولو بقي أثره وجرمه بعد الإحرام، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" رواه البخاري برقم (1539)، ومسلم برقم (1189).

3/أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" رواه أحمد في المسند برقم: (4899)، وصححه الألباني في الإرواء برقم ‌‌(1096).

‌‌أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها، قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرْقع، ولا تَتَلثَّم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت" أخرجه البيهقي (5/47) قال الألباني في الإرواء (4/212): "بسند صحيح"، ويحظر على المحرمة لبس النقاب والقفازين لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما- عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال: "المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين" رواه أبوداود برقم: (1825)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (1602).
4/ يجب عليه الإحرام وهو: نية الدخول في النسك من حجٍّ أو عمرة، والتلفظ بالنسك الذي أراد الدخول فيه للحج أو العمرة، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة، فليهل" رواه البخاري (1786)، ومسلم (1211).

فأنواع النسك ثلاثة (التمتع والقِران والإفراد)، وصفة هذه الأنساك إجمالًا على التالي:

أولاً/ التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويأتي بالعمرة كاملة ويحل منها، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وأدى بقية المناسك، وعليه هدي.
ثانياً/ القران: أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا، فإذا دخل مكة طاف للقدوم، ثم سعى للعمرة والحج سعيًا واحدًا، واستمر في إحرامه إلى يوم العيد، وعليه هدي.
ثالثا/ الإفراد: أن يحرم بالحج فقط، فإذا دخل مكة طاف للقدوم، ثم سعى للعمرة والحج سعيًا واحدًا، واستمر في إحرامه إلى يوم العيد، وليس عليه هدي.

x

طواف القدوم

يسن ‌طواف ‌القدوم للقارن والمفرد للقادم منهما إلى مكة من خارجها، قال جابر بن عبدالله-رضي الله عنهما- في حديثه الطويل في بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: "حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً" رواه مسلم (1218)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنُا، قَالَ الْإِمَامُ ‌أَحْمَد: لَا ‌أَشُكُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ‌قَارِنًا» «مجموع الفتاوى» (26/ 283)، والمكي ليس عليه طواف قدوم إذا حج قارنًا أو مفردًا قال ابن رشد المالكي-رحمه الله- "وأجمعوا على أن ‌المكي ‌ليس ‌عليه إلا طواف ‌الإفاضة" «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (2/ 109).

وأما من كان متمتعًا فمن أركان العمرة الطواف بالبيت أثناء عمرته.
وصفة الطواف بالبيت: "هي أن يبتدئ طوافه من الركن الذي فيه الحجر الأسود، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: "بسم الله والله أكبر". فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا، وَقَبَّلَ ما استلمه به فإن شق استلامه أشار إليه وقال: "الله أكبر".

ولا يقبل ما يشير به، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف فيحاذي بجميع بدنه جميع الحجر، ثم يبتدئ طوافه جاعلاً يساره إلى جهة البيت، ثم يمشي طائفاً بالبيت، ثم يمر وراء الحِجْر، ويدور بالبيت، فيمر على الركن اليماني، ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسود، وهو المحل الذي بدأ منه طوافه، فتتم له بهذا طوافة واحدة، ثم يفعل كذلك، حتى يتمم سبعا" انظر: «أضواء البيان» (4/ 388)، و«التحقيق والإيضاح» (ص14).

x

السعي بين الصفا والمروة

السعي بين الصفا والمروة ركنٌ من أركان الحج والعمرة، قال النووي الشافعي-رحمه الله-: (إن السعي بين الصفا والمروة ركنٌ من أركان الحج لا يصح إلا به ولا يُجبَر بدمٍ ولا غيره) «شرح صحيح مسلم» (9/ 20)، فيخرج الحاج بعد طوافه إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده والرقي على الصفا أفضل إن تيسر ويقرأ عند ذلك قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]

ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: "لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ثم يدعو بما تيسر رافعًا يديه، ويكرر هذا الذكر ثلاث مرات والدعاء بينها.

ويتحلل المتمتع بالحلق-إن كان الوقت واسعاً- أو التقصير، وأما المفرد والقارن فيبقيان على أحرامهما إلى يوم العيد.

x

المبيت في منى

فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: "فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج" رواه مسلم (1218).

وعنه رضي الله عنهما قال: "فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر..." رواه مسلم (1218).

قال ابن رشد المالكي –رحمه الله-: "واتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس بمنى يوم التروية، الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفعل ليس شرطاً في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت". «بداية المجتهد» (1/ 346).

x

الوقوف بعرفة

وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، واسم للمكان المشهور به، ويسمى عرفات أيضًا

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ العَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا» فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199]" متفق عليه.

قال ابن المنذر –رحمه الله-: «أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها» «الإجماع لابن المنذر» (ص57).

وإذا غابت الشمس خرج من عرفات إلى مزدلفة ليصلي المغرب والعشاء بها جمعاً جمع تأخير، وقصرًا ويبيت بها

عن جابر رضي الله عنه في حديثه: "فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص، فأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء بالزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة" رواه مسلم برقم (1218).

x

المبيت في مزدلفة

عن جابر رضي الله عنه: "حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام …" رواه مسلم برقم (1218)، «ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان وأصحاب الأعذار أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جداً، ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك» انظر: «التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب» (ص62).

x

رمي جمرة العقبة

إذا جاء منى بعد إفاضته من مزدلفة بدأ بجمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة، فعن جابر رضي الله عنه وفيه: "حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمي من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر" رواه مسلم برقم: (1218).

وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة" رواه البخاري (1685)، ومسلم: (1281).

ولا يرمي من الجمرات في يوم العيد إلا جمرة العقبة، قال ابن المنذر-رحمه الله-: "أجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة". «الإجماع لابن المنذر" (ص58).

x

ذبح الهدي للمتمتع والقارن

قال تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) [البقرة: 196].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثم ليهل بالحج ويهدي، فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" رواه البخاري (1691)، ومسلم (1227).

الهدي شاة، أو سُبْع بدنة، أو سُبْع بقرة، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ"، رواه مسلم (1218)، وعنه رضي الله عنهما قال: "فنحر عليه السلام ثلاثاً وستين، فأعطى علياً فنحر ما غبر، وأشركه في هديه" رواه مسلم (1218)، وعن أبي جمرة قال: "سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزورٌ، أو بقرةٌ، أو شاةٌ، أو شركٌ في دمٍ" رواه البخاري (1688)، ومسلم (1242).

"ويجب على الحاج إذا كان متمتعاً أو قارناً ،ولم يكن من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة، دم وهو شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة. ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.
فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة. قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآية [البقرة: 196] .
وفي صحيح البخاري برقم (1997)، عن عائشة وابن عمر –رضي الله عنهما -قالا «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطراً، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لأن الله سبحانه لم يشرط التتابع فيها وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام، والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]" «التحقيق والإيضاح » (ص77)،وانظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز(17/84).

x

الحلق أو التقصير

ويحلق أو يقصر الحاج، فعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُمْ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‌حَلَقَ ‌رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ ‌الوَدَاعِ". رواه البخاري (4410)، ومسلم (1304).

قال ابن عبدالبر المالكي –رحمه الله-:"ويجب حِلاقُ جميع الرأس أو تقصير جميعه". «التمهيد » (15/ 238).

x

طواف الإفاضة

وهو من أركان الحج، قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، وَقَوْلُهُ: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، قال المفسرون المقصود بذلك: " طواف الإفاضة" منهم ابن عباس رضي الله عنهما، قال في قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] يعني: «زيارة البيت»، رواه الطبري (16/532)،وقَالَ مُجَاهِدٌ: يَعْنِي: "الطَّوَافَ الْوَاجِبَ يَوْمَ النَّحْرِ". تفسير ابن كثير (412/5) .

قال ابن قدامة الحنبلي –رحمه الله-: (يسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، وهو ركنٌ للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا" «المغني» (3/ 390).

ويسن ترتيب هذه الأعمال يوم العيد على النحو التالي :

1 ـ رمي جمرة العقبة.
2 ـ نحر الهدي إن كان متمتعًا أو قارنًا، ولهما أن يوكلا غيرهَما في النحر.
3 ـ الحلق أو التقصير.
4 ـ الطواف ثم السعي إن كان متمتعاً أو كان مُفرداً أو قارناً ولم يَسعَ مع طواف القدوم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم رتبها هكذا وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» رواه مسلم برقم: (310)، فإن قدّم بعضها على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قيلَ له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج» متفق عليه، وقال ابن رشد المالكي: "ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى في حجته الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنه، ثم حلق رأسه، ثم طاف ‌طواف ‌الإفاضة، وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج-أي الترتيب-". « بداية المجتهد» (1/ 352).

"وإذا لم يتيسر له الطواف يومَ العيد جاز تأخيره، والأَولى أن لا يتجاوزَ به أيامَ التشريق إلا من عُذرٍ كمرضٍ وحيضٍ ونفاسٍ". «مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة» (ص74).

x

المبيت في منى أيام التشريق

أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، قال ابن عبدالبر المالكي-رحمه الله-: "فأيام منى ثلاثة بإجماع، وهي أيام التشريق" ((التمهيد)) (21/ 233)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "... ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق..." رواه أبو داود (1973) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (1721).

فيرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى، فيمكثُ فيها بقيةَ يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي، ويلزمه المبيت في منى ليلةَ الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم باتَ فيها. وقال: «لتأخذوا عني مناسككم».

ويجوز ترك المبيت لعذرٍ يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج؛ لما في الصحيحين من "حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلّم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فَأَذِنَ له". البخاري (1634)، ومسلم (1315)

ولو تعجل في يومين فلا أثم عليه ،قال تعالى:(وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) [البقرة: 203]وعن عبدالرحمن بن يعمر الديلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام منى ثلاثة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه" رواه أبو داود (1949)، والترمذي (889)، والنسائي (3044)، وابن ماجه (2459)،وصححه الألباني في "صحيح أَبي داود" (1703)، و"المشكاة" (2714).

x

رمي الجمرات

يرمي الجمرات الثلاث في كل يومٍ من أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات مُتعاقبات، يكبر مع كل حصاة، فعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ ‌فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الجَمْرَةَ الوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ ‌فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الجَمْرَةَ ذَاتَ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَيَقُولُ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ» رواه البخاري برقم (1752)، وإذا لم يتيسر له طول القيام للدعاء بين الجمار لعذر كمرض أو إجراءات نظامية، وقَفَ بقدر ما يتيسر له ليحصل إحياء هذه السنة أو انصرف مباشرة، اتباعاً للتراتيب والإجراءات المنظمة للحج.

x

طواف الوداع

يجب طواف الوداع بعد انتهاء أعمال المناسك، وقبل أن يخرج الحاج من مكة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" رواه البخاري (1755)، ومسلم (1328).

مكتبة الحج والعمرة
  • صوتيات
  • مرئيات
  • كتب

تقييم الخدمة

لا يوجد تصويت في الوقت الحالي

chat icon