سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- عن حكم المبادرة إلى حج الفرض ؟
فأجابت: «يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعا؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره، وقد قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» خرجه الإمام أحمد رحمه الله.»[1]
[1] ) «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى» (11/ 17).